Rulings

Civil Court of Appeal 28/02/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 51 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
51/2018
Date
28/02/2018
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية برد الاستئناف شكلا بحيث ان تقديم المستأنفة للاستئناف الراهن من دون ان تضمنه طلباتها بشكل واضح وصريح في فقرة المطالب التي يختتم بها الاستحضار، ومن دون ان تتيح لهذه المحكمة الوقوف على مطالبها انطلاقا من الاسباب التي ادلت بها، وهي في ضوء طبيعة وماهية النزاع، يؤدي الى اعاقة عملها اذ تصبح في حال فسخ الحكم عاجزة عن فصل النزاع مجددا لغياب طلبات المستأنفة، ما يجعل الاستحضار الاستئنافي المقدم منها مفتقرا للشروط الملزمة المنصوص عليها في المادة 655 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on