Civil Court of Appeal 31/01/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 28 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 28/2018
- Date
- 31/01/2018
- President
- نسيب ايليا
- Members
- ياسين، جبران
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية بفسخ الحكم واعطاء القرار مجددا بالزام المستأنف عليه المصرف ان يدفع الى المستأنف قيمة الشيكات المزورة مع الفائدة القانونية، من تاريخ صرف قيمة هذه الشيكات ولغاية الدفع الفعلي، فالخطأ في تقدير وتطبيق القانون واضح، ومظاهر التزوير الواردة في الشيكات واضحة بشكل يمكن معه للمستخدم لدى المصرف التنبه اليها من دون عناء، فكان عليه التدقيق في البيانات الواردة فيها للتحقق من مطابقتها للشروط الموضوعة لاصدار مثل هذه الورقة، لا سيما عدم مطابقة رقم الشيك المطبوع مع الرقم المرمز في الورقة ذاتها، واختلاف نماذج الشيكات المزورة عن تلك التي يصدرها المصرف، ما يستتبع مسؤولية المصرف وتسديد قيمة الشيكات الى المستأنف مع الفائدة القانونية.