Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 138 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
138/2018
Date
24/04/2018
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بان اعتبار محكمة الاستئناف عناصر جرم المادة 738 عقوبات غير متحققة، كون الطرفين المتنازعين حول ملكية العقار يحمل كل منهما سندا لوضع يده على العقار، ويحتج به في مواجهة خصمه. وان المفاضلة بين هذه السندات وطالما لم يدع التزوير فيها، يضفي على النزاع الطابع المدني، وليس من شأنه ان يوفر النية الجرمية لدى المدعى عليه المميز ضده، فلا يكون هناك تناقض بين تعليل القرار وفقرته الحكمية. وردت المحكمة التمييز بالاساس.

Cited

Texts it relies on