Rulings

Civil Court of Appeal 31/01/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 13 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
13/2018
Date
31/01/2018
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف الصادر عن القاضي المنفرد المدني في كسروان الناظر في قضايا الامور المستعجلة، القاضي بالزام المدعى عليه باستبدال شبكة المياه وشبكة الصرف الصحي، وبوضع روبة جديدة على بلاط البلكونات وما بين النعلة والبلاط لتسكير الفتحات البسيطة، وصيانة مصافي هذه البلكونات واقفال حوض الزهور نهائيا، كل ذلك تحت اشراف الخبير تحت طائلة غرامة اكراهية، على ان تتولى دائرة التنفيذ المختصة تحديد اتعابه.

وردت المحكمة طلب المدعية اجراء الاصلاحات في شقتها من المدعى عليه لعدم اختصاص هذه المحكمة، كما ردت طلبها الاستطرادي في ضوء الغرامة الاكراهية المفروضة.