Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
130/2018
Date
17/04/2018
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية بان القرار المطعون فيه والمتعلق بطلب الانضمام الى دعوى الحق العام الذي قدمه المستدعيان امام محكمة جنايات بيروت، يخرج على اطار القرارات التي تصدر في اثناء المحاكمة، وتكون قابلة للطعن بطريق النقض قبل الحكم النهائي المنصوص عليها في المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية، كما انه ليس من الاحكام النهائية الفاصلة في الدعوى التي يجوز طلب نقضها عملا باحكام المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

وتوصلت المحكمة الى عدم قبول طلب النقض هذا ورده شكلا.

Cited

Texts it relies on