Rulings

Civil Court of Appeal 04/04/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 75 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
75/2018
Date
04/04/2018
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بفسخ الحكم المستأنف لعدم توافر شروط السلفة الوقتية، بحيث ان عقد الايجار المبرم بين الفريقين ينص على ان يلتزم الفريق الثاني باخلاء المأجور وتسليمه خاليا من كل شاغل عند انتهاء مدة عقد الايجار بدون حاجة الى الانذار، ويتوجب على الفريقين الاتفاق على التمديد او عدمه قبل انتهاء مدة العقد بشهرين، واذا لم يحصل الاتفاق على الفريق الثاني دفع ماية الف ل.ل. عن كل يوم تأخير، ويعتبر اشغاله بعد هذه المدة غير مسند الى اي مسوغ شرعي. وحكم العجلة الابتدائي السابق الصادر عن القاضي ذاته قضى باخلاء المستأنفة من المأجور من دون الحكم بغرامة عن التأخير في الاخلاء، ما يعود الى اختصاص محكمة الاساس وسندا للمادة 266 موجبات وعقود، ولا يكون قاضي العجلة مختصا لتحديد التعويض عن التأخير في تنفيذ الموجبات العقدية.

Cited

Texts it relies on