Civil Court of Appeal 28/02/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 57 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 57/2018
- Date
- 28/02/2018
- President
- سانيا نصر
- Members
- عاكوم، حبقا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف الصادر عن القاضي المنفرد المدني في كسروان الناظر في قضايا الامور المستعجلة، والآيل الى رد الدعوى المقابلة شكلا لعدم استيفائه الشروط سندا للمادة 655 اصول محاكمات مدنية لعدم الاختصاص، ورد الطلبات الزائدة والمخالفة وتضمين الجهة المدعية نفقات المحاكمة. ان التعدي الحاصل في القسم المشترك من العقار بات غير ثابت وواضح بموجب المستندات الصادرة عن دائرة المساحة وامانة السجل العقاري، ما يقضي الى اعتبار قاضي العجلة غير مختص لاتخاذ التدبير الملائم في شأنه.
Cited