Rulings

Civil Court of Appeal 28/02/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 57 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
57/2018
Date
28/02/2018
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف الصادر عن القاضي المنفرد المدني في كسروان الناظر في قضايا الامور المستعجلة، والآيل الى رد الدعوى المقابلة شكلا لعدم استيفائه الشروط سندا للمادة 655 اصول محاكمات مدنية لعدم الاختصاص، ورد الطلبات الزائدة والمخالفة وتضمين الجهة المدعية نفقات المحاكمة. ان التعدي الحاصل في القسم المشترك من العقار بات غير ثابت وواضح بموجب المستندات الصادرة عن دائرة المساحة وامانة السجل العقاري، ما يقضي الى اعتبار قاضي العجلة غير مختص لاتخاذ التدبير الملائم في شأنه.

Cited

Texts it relies on