Rulings

Civil Court of Appeal 05/04/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 30 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
30/2018
Date
05/04/2018
President
جورج حرب
Members
حرفوش، عاكوم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى باسقاط عقد الايجار من حق التمديد القانوني، لتغيير وجهة استعمال المأجور مخالفا تلك المحددة عقدا، وخرج على نطاق الانتفاع العادي بالمأجور عبر احداث تغيير في طريقة هذا الانتفاع استنادا الى المادة 14 معطوفة على المادة 10 من القانون 160/92، ولان المستأجر المستأنف عليه طارئا لم يثبت قيامه بدفع بدلات الايجار المطالب بها من الجهة المستأنفة طارئا، فيبقى بدل المثل متوجبا للمستأنف طارئا كتعويض عن حرمانه من اشغال ملكه، ما يفضي الى فسخ الحكم المستأنف لجهة رد طلب بدل المثل، والحكم للمستأنف عليهم المستأنفين طارئا ببدلات الايجار غير المسددة والمستحقة، وببدل المثل من تاريخ اقامة الدعوى حتى تاريخ صدور هذا الحكم.

Cited

Texts it relies on