Civil Court of Appeal 03/04/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 57 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 57/2018
- Date
- 03/04/2018
- President
- رندا حروق
- Members
- الاتات، رحال
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن بتصديق الحكم المستأنف الصادر عن القاضي المنفرد في كسروان، والقاضي برد الاعتراض والزام المعترض بمبلغ للمعترض بوجهه المصرف وغرامة لصالح الخزينة اللبنانية، فمتابعة اجراءات التنفيذ بعد اتخاذ القرار برد طلب اسقاط المعاملة التنفيذية لا تتوقف على ابلاغ طالب الاسقاط قرار الرد، فلا يعتبر مخالفا للاصول. ومن مراجعة محضر المعاملة التنفيذية يتبين ان المستأنف طلب من رئيس دائرة التنفيذ اسقاط المعاملة التنفيذية، وقد اصدر هذا الاخير قرارا برده لعدم قانونيته في ضوء وجود مانع قانوني حال دون متابعة التنفيذ. ولم يخالف القرار الاصول القانونية فالاشارتان على صحيفة العقار هما بمضمون مختلف، فالاولى هي اشارة طلب التنفيذ والثانية اشارة الحجز التنفيذي.
وقد رأت المحكمة وضوح التعسف في استعمال حق التقاضي سواء لناحية الاعتراض على التنفيذ بحجة تملك المستأنف، في حين ان حق المنفذ ثابت وفق قيود السجل العقاري بتاريخ سابق لتاريخ التملك، ام لناحية التقدم بطلب اسقاط المعاملة مرة ثانية امام المرجع ذاته الذي رده، ما يفضي الى الزام المستأنف بالتعويض المناسب وتغريمه لتعسفه في استعمال حق التقاضي.
ولم يخالف القرار اجراءات المحاكمة الجوهرية بصدوره قبل التاريخ المحدد بحيث ان العبرة لتحديد صدوره تكمن في محضر المحاكمة التي صدر في اثرها هذا الحكم، والذي في اثره قد ارجىء الحكم.