Rulings

Civil Court of Appeal 13/03/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 54 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
54/2018
Date
13/03/2018
President
رندا حروق
Members
الاتات، رحال
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن بتصديق الحكم المستأنف الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ، والقاضي برد طلب وقف التنفيذ الحكمي للمعاملة التنفيذية سندا لاحكام المادتين 850 و981 اصول محاكمات مدنية. فمن العودة الى الادعاء الجزائي، يتبين انه غير منصب على تزوير السند موضوع التنفيذ الذي هو حكم قضائي، ذلك ان ادعاء التزوير الموقف للتنفيذ حكما يجب ان ينصب على السند التنفيذي عينه، فاللائحة المقدمة من المستأنف عليها والمتضمنة طلب الحكم بتعويض عن العطل والضرر، مستوجبة الاهمال لان الاستئناف رجائي ولا محل فيه لهذه الطلبات. والمحكمة بالنظر الى طبيعة السند الجاري تنفيذه والى تقديم الاستئناف الحالي في جلسة المزايدة مما ادى الى تعطيلها، ترى شروط التعسف في استعمال الحق متوافرة، وبالتالي اعتبار الجهة المستأنفة قد اساءت استعمال حقها بالطعن، وتغريمها سندا للمادتين 11 و628 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on