Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 220 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
220/2018
Date
24/04/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية بان القرار المطعون فيه خلص الى اعتبار ان المدعى عليه لم يتصرف في المنقولات المحجوزة التي عين حارسا قضائيا عليها، من دون ان يتطرق الى واقعة رفض الحارس القضائي تسليم المحجوز الى المنفذ عليه، عملا بامر رئيس دائرة التنفيذ، ومن دون بحث مدى تأثير ذلك في توافر عنصري الجريمة المسندة الى المميز ضده، لجهة توافر الفعل الجرمي والقصد الجرمي، فيكون قد اخطأ في تفسير المادة 422 عقوبات وفي تطبيقها، ما يؤلف سببا للنقض عملا بالبند (ب) من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on