Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 221 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 221/2018
- Date
- 24/04/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية بان القرار المطعون فيه، بنفيه توافرالمناورات الاحتيالية في الافعال المنسوبة الى المدعى عليه، من دون ان يتطرق الى واقعة تناقض اقواله لجهة كونه يمثل شركة F.G.I ام لا، وظهوره بمظهر الوكيل عنها واستقطابه الزبائن واغرائهم، يكون قد شوه الوقائع مما يؤلف سببا للنقض عملا بالبند "ح" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited