Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 221 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
221/2018
Date
24/04/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية بان القرار المطعون فيه، بنفيه توافرالمناورات الاحتيالية في الافعال المنسوبة الى المدعى عليه، من دون ان يتطرق الى واقعة تناقض اقواله لجهة كونه يمثل شركة F.G.I ام لا، وظهوره بمظهر الوكيل عنها واستقطابه الزبائن واغرائهم، يكون قد شوه الوقائع مما يؤلف سببا للنقض عملا بالبند "ح" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on