Civil Court of Appeal 01/03/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 23 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 23/2018
- Date
- 01/03/2018
- President
- جورج حرب
- Members
- حرفوش، عاكوم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن باعتبار ان شروط الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار متوافرة سندا لاحكام المادة 10 من القانون 160/92، اذ ان سبب الترك لم يكن لاسباب ودواع امنية، وان وجود نزاعات بين المستأجر ومدير المطعم لا يشكل حائلا دون ترتيب الاسقاط من حق التمديد، ذلك ان العلاقة التأجيرية القائمة بين المستأنف والمدير تبقى محصورة بينهما، ولا يمتد اثرها الى المؤجر. فضلا عن ان القانون يحفظ حق المستأجر بمطالبة المدير بالعطل والضرر الذي لحق به من جراء سقوط حقه من التمديد القانوني. وانطلاقا من المفعول الاعلاني للحكم المسقط من حق التمديد، يمسي المستأنف مسؤولا عن اشغال المأجور قانونا عن الفترة الممتدة ما بعد تقديم دعوى الاسقاط ولغاية تاريخ صدور الحكم، وعليه ان يسدد للمستأنف عليهما ما يعرف ببدل المثل بالاستناد الى البدل الرائج في حينه.
Cited