Rulings

Civil Court of Appeal 01/03/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 23 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
23/2018
Date
01/03/2018
President
جورج حرب
Members
حرفوش، عاكوم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن باعتبار ان شروط الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار متوافرة سندا لاحكام المادة 10 من القانون 160/92، اذ ان سبب الترك لم يكن لاسباب ودواع امنية، وان وجود نزاعات بين المستأجر ومدير المطعم لا يشكل حائلا دون ترتيب الاسقاط من حق التمديد، ذلك ان العلاقة التأجيرية القائمة بين المستأنف والمدير تبقى محصورة بينهما، ولا يمتد اثرها الى المؤجر. فضلا عن ان القانون يحفظ حق المستأجر بمطالبة المدير بالعطل والضرر الذي لحق به من جراء سقوط حقه من التمديد القانوني. وانطلاقا من المفعول الاعلاني للحكم المسقط من حق التمديد، يمسي المستأنف مسؤولا عن اشغال المأجور قانونا عن الفترة الممتدة ما بعد تقديم دعوى الاسقاط ولغاية تاريخ صدور الحكم، وعليه ان يسدد للمستأنف عليهما ما يعرف ببدل المثل بالاستناد الى البدل الرائج في حينه.

Cited

Texts it relies on