Rulings

Criminal Court of Appeal 31/01/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 9 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
9/2019
Date
31/01/2019
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليهم بجنحة المادة 770 و770/210 عقوبات بالنسبة للشركة، وجنحة المادة 6/120 من القانون رقم 659/2005 معطوفة على المادة 210 عقوبات بالنسبة للشركة، نتيجة اقدامهم على عدم التقيد ببدل ركن السيارة في الموقف الذي يستثمرونه وعدم الاعلان عن سعر الخدمة.

Cited

Texts it relies on