Criminal Court of Appeal 31/01/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 9 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 9/2019
- Date
- 31/01/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليهم بجنحة المادة 770 و770/210 عقوبات بالنسبة للشركة، وجنحة المادة 6/120 من القانون رقم 659/2005 معطوفة على المادة 210 عقوبات بالنسبة للشركة، نتيجة اقدامهم على عدم التقيد ببدل ركن السيارة في الموقف الذي يستثمرونه وعدم الاعلان عن سعر الخدمة.
Cited