Rulings

Criminal Court of Appeal 20/03/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 126 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
126/2019
Date
20/03/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، طعمة
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليه من جرم المادتين 412/219 و466/219 عقوبات والمادتين 454 و471 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على التزوير واستعمال المزور في ما خص الشكوى الجزائية المقدمة من قبله ضد المستأنف، اضافة الى عدم التثبت ان المستندات التي ابرزها المستأنف عليه للخبير هي مستندات مزورة او محرفة بهدق الحاق الضرر بالمستأنف.

Cited

Texts it relies on