Rulings

Criminal Court of Appeal 20/03/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 120 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
120/2019
Date
20/03/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي المقدم من المستأنف الاول شكلا سندا للمادة 217 اصول محاكمات جزائية، لانتفاء المطالب الواجب تحديدها بشكل واضح في الاستحضار الاستئنافي.

وردت المحكمة السبب الاستئنافي المقدم من المستأنف الثاني لجهة التعويض المحكوم به على المستأنف الاول، نتيجة التثبت من ان التعويض واقع في محله القانوني.

Cited

Texts it relies on