Criminal Court of Appeal 20/03/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 120 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 120/2019
- Date
- 20/03/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي المقدم من المستأنف الاول شكلا سندا للمادة 217 اصول محاكمات جزائية، لانتفاء المطالب الواجب تحديدها بشكل واضح في الاستحضار الاستئنافي.
وردت المحكمة السبب الاستئنافي المقدم من المستأنف الثاني لجهة التعويض المحكوم به على المستأنف الاول، نتيجة التثبت من ان التعويض واقع في محله القانوني.
Cited