Rulings

Criminal Court of Appeal 28/03/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 168 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
168/2019
Date
28/03/2019
President
رنده كفوري
Members
بو نصار، زيدان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليه من جرم المواد 655 و737 و738 عقوبات، وبراءته من جرم المادة 670 عقوبات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على استعمال مناورات احتيالية لحمل المدعية على شراء العقار وتمويله وتنظيم وكالات بشأنه او انتحال صفة تاجر بناء، او حمل المدعية على تسليمه مالا، اضافة الى ان المستأنف عليه لم ينف وجود السندات في حيازته، فلا يكون قد كتمها انما رفض اعادتها مدعيا حقوقا له على المستأنفة، وبالتالي لا يندرج فعله في مفهوم اساءة الامانة، كما انه لم ينتزع حيازة العقار من حائزه الشرعي.

Cited

Texts it relies on