Rulings

Criminal Court of Appeal 20/03/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 98 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
98/2019
Date
20/03/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 770 عقوبات، نتيجة مخالفته مضمون المهلة الادارية المعطاة له من قبل المحافظ لجهة عدد المواشي التي يقوم بتربيتها، فضلا عن انه تخلف عن التقدم بطلب ترخيص قانوني.

Cited

Texts it relies on