Criminal Court of Appeal 20/03/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 98 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 98/2019
- Date
- 20/03/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 770 عقوبات، نتيجة مخالفته مضمون المهلة الادارية المعطاة له من قبل المحافظ لجهة عدد المواشي التي يقوم بتربيتها، فضلا عن انه تخلف عن التقدم بطلب ترخيص قانوني.
Cited