Rulings

Criminal Court of Appeal 20/03/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 82 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
82/2019
Date
20/03/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنح المواد 471 و471/454 و655 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على المشاركة في عملية تزوير الشيك او في استعمال المزور او في سرقته، او انه علم به او توسل المناورات الاحتيالية للاستيلاء على اموال المدعي، مما يقتضي اعلان براءته.

Cited

Texts it relies on