Criminal Court of Appeal 20/03/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 82 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 82/2019
- Date
- 20/03/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنح المواد 471 و471/454 و655 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على المشاركة في عملية تزوير الشيك او في استعمال المزور او في سرقته، او انه علم به او توسل المناورات الاحتيالية للاستيلاء على اموال المدعي، مما يقتضي اعلان براءته.
Cited