Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
120/2018
Date
10/04/2018
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية بان القرار المطعون فيه قد استند في سبيل اعتبار الاختصاص المكاني منعقدا لقضاء التحقيق في جبل لبنان لنظر الدعوى، الى كون محل اقامة اثنين من المدعى عليهم في الدعوى واقعا في نطاق محافظة جبل لبنان، وذلك بمعزل عن محل وقوع الجرم. هذا عدا عن كون القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق المادة 9 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تولي الاختصاص ليس فقط للمرجع الجزائي الذي وقعت الجريمة ضمن نطاقه، انما ايضا لمحل اقامة المدعى عليه او محل القاء القبض عليه. وتوصلت المحكمة الى ابرام القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on