Court of Cassation, criminal chamber 10/04/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 123/2018
- Date
- 10/04/2018
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية بان ذهاب محكمة الجنايات في قرارها الى عدم وجود اشخاص يفيدون انهم اشتروا اي مخدرات من المتهم في سياق الملاحقة الراهنة، في حين ان التحقيقات انطلقت في هذه الملاحقة وكما ورد في القرار الاتهامي الى ما ورد في افادة احد الاشخاص، تكون قد شوهت وقائع الدعوى. وتوصلت المحكمة الى نقض القرار المطعون فيه.