Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
123/2018
Date
10/04/2018
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية بان ذهاب محكمة الجنايات في قرارها الى عدم وجود اشخاص يفيدون انهم اشتروا اي مخدرات من المتهم في سياق الملاحقة الراهنة، في حين ان التحقيقات انطلقت في هذه الملاحقة وكما ورد في القرار الاتهامي الى ما ورد في افادة احد الاشخاص، تكون قد شوهت وقائع الدعوى. وتوصلت المحكمة الى نقض القرار المطعون فيه.