Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 217 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
217/2018
Date
24/04/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية سندا لمحضر ضبط المحاكمة الجنائية، ان الحكم المطلوب نقضه لم يذكر في باب الوقائع التي عرضها طلب الدفاع دعوة طبيب السجن، ولا ذكر مضمون مرافعة محامي الدفاع وطلباتها، كما اغفل بت الطلب المضموم الى الاساس الذي لم يبت ايضا بقرار مستقل، الامر الذي يشكل افتئاتا على حقوق الدفاع في المحاكمة الجنائية، ويؤلف سببا للتمييز سندا للمادة 296/البندين (د) و (و) من اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on