Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 217 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 217/2018
- Date
- 24/04/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية سندا لمحضر ضبط المحاكمة الجنائية، ان الحكم المطلوب نقضه لم يذكر في باب الوقائع التي عرضها طلب الدفاع دعوة طبيب السجن، ولا ذكر مضمون مرافعة محامي الدفاع وطلباتها، كما اغفل بت الطلب المضموم الى الاساس الذي لم يبت ايضا بقرار مستقل، الامر الذي يشكل افتئاتا على حقوق الدفاع في المحاكمة الجنائية، ويؤلف سببا للتمييز سندا للمادة 296/البندين (د) و (و) من اصول المحاكمات الجزائية.
Cited