Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 152/2018
- Date
- 03/04/2018
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل طلب النقض المقدم لانه قد ورد خاليا من الايصال المثبت لدفع التأمين التمييزي، على ما تفرضه المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية من شروط شكلية لقبول طلب النقض الراهن. كما اعتبرت ان طلب النقض قد طال القرار القاضي بضم الدفع الشكلي المدلى به من قبل المستدعي الى الاساس، وهو لا يقبل الطعن تمييزا بمعزل عن القرار النهائي، كونه لم يفصل في الدفع سندا لاحكام المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited