Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
152/2018
Date
03/04/2018
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل طلب النقض المقدم لانه قد ورد خاليا من الايصال المثبت لدفع التأمين التمييزي، على ما تفرضه المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية من شروط شكلية لقبول طلب النقض الراهن. كما اعتبرت ان طلب النقض قد طال القرار القاضي بضم الدفع الشكلي المدلى به من قبل المستدعي الى الاساس، وهو لا يقبل الطعن تمييزا بمعزل عن القرار النهائي، كونه لم يفصل في الدفع سندا لاحكام المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on