Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 154/2018
- Date
- 03/04/2018
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية بانه لم يرد في وقائع الحكم المطعون فيه اية اشارة الى كيفية حصول السرقة من منزل المدعي، والاسلوب الذي اعتمد لدخول المنزل، ولا وقت حصولها. كما لم يتبين من محضر استجواب المتهم المميز امام محكمة الجنايات مصدرة الحكم المطعون فيه، ولا خلال التحقيقات الابتدائية والاولية، ان المتهم سئل عن كيفية ارتكابه للسرقة، او عن طريقة دخوله الى المنزل، وهذه الوقائع من شأنها تحديد الوصف القانوني للافعال، وبالتالي تطبيق النص القانوني الصحيح. وتوصلت المحكمة الى نقض الحكم المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني السليم.