Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
154/2018
Date
03/04/2018
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية بانه لم يرد في وقائع الحكم المطعون فيه اية اشارة الى كيفية حصول السرقة من منزل المدعي، والاسلوب الذي اعتمد لدخول المنزل، ولا وقت حصولها. كما لم يتبين من محضر استجواب المتهم المميز امام محكمة الجنايات مصدرة الحكم المطعون فيه، ولا خلال التحقيقات الابتدائية والاولية، ان المتهم سئل عن كيفية ارتكابه للسرقة، او عن طريقة دخوله الى المنزل، وهذه الوقائع من شأنها تحديد الوصف القانوني للافعال، وبالتالي تطبيق النص القانوني الصحيح. وتوصلت المحكمة الى نقض الحكم المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني السليم.