Criminal Court of Appeal 31/01/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 38 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 38/2019
- Date
- 31/01/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بونصار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه من جرم المادة 699 عقوبات، لعدم كفاية الدليل على علم المستأنف عليه ببراءة المستأنف عند تقديم طلب تنفيذ سندات الدين الموقعة من المستأنف.
Cited