Rulings

Criminal Court of Appeal 28/02/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 88 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
88/2019
Date
28/02/2019
President
رندة كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليهما من جرائم المواد 655 و670 و671 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامهم على ارتكاب مناورات احتيالية بهدف الاستيلاء على مال المستأنفة او اساءة الامانة بحقها.

Cited

Texts it relies on