Rulings

Criminal Court of Appeal 28/02/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 114 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
114/2019
Date
28/02/2019
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 671 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدام المستأنف على اساءة الامانة بحق المستأنف عليه.

وصدقت المحكمة القرار المستأنف لجهة ابطال التعقبات بحق المستأنف من جرم المادة 670 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على اختلاس اموال المستأنف عليه.

Cited

Texts it relies on