Criminal Court of Appeal 28/02/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 114 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 114/2019
- Date
- 28/02/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 671 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدام المستأنف على اساءة الامانة بحق المستأنف عليه.
وصدقت المحكمة القرار المستأنف لجهة ابطال التعقبات بحق المستأنف من جرم المادة 670 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على اختلاس اموال المستأنف عليه.
Cited