Rulings

Criminal Court of Appeal 28/03/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 159 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
159/2019
Date
28/03/2019
President
رندة كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه من جرم المادة 671 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على استلام مبالغ على سبيل الحيازة الناقصة لايداعها لدى صيرفي تمهيدا لتسليمها للمدعي، في حين انه لم يودع هذه المبالغ لدى الصيرفي.

Cited

Texts it relies on