Rulings

Criminal Court of Appeal 28/02/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 106 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
106/2019
Date
28/02/2019
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف ضده من جرم المادة 655 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على ارتكاب اية مناورات احتيالية ادت الى تسليمه الشك من المدعي، او كان عالما بمشروع المدعى عليه الجرمي، كما لم يثبت استيلاء المستأنف ضده على الشك المسلم اليه.

Cited

Texts it relies on