Rulings

Criminal Court of Appeal 29/03/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 160 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
160/2019
Date
29/03/2019
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 345 من قانون السير الجديد رقم 243/2012، نتيجة التثبت من خطأ المدعى عليه الذي ساهم بحصول الحادث، اضافة الى رد طلب شركة التأمين بعدم ادخالها نتيجة انها ملزمة معه بتسديد التعويض المتوجب عن الضرر الحاصل من جراء الحادث، في حين عدلت المحكمة قيمة التعويض ليتناسب مع الضرر الحاصل.

Cited

Texts it relies on