Criminal Court of Appeal 28/03/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 155 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 155/2019
- Date
- 28/03/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 655 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على ارتكاب مناورة احتيالية للاستيلاء على مال المدعي، مما يقتضي ابطال التعقبات بحقه.
Cited