Rulings

Criminal Court of Appeal 28/03/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 155 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
155/2019
Date
28/03/2019
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 655 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على ارتكاب مناورة احتيالية للاستيلاء على مال المدعي، مما يقتضي ابطال التعقبات بحقه.

Cited

Texts it relies on