Criminal Court of Appeal 28/02/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 95 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 95/2019
- Date
- 28/02/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 345 سير، نتيجة اهماله وقلة احترازه في قيادة سيارته، مما تسبب بحادث سير ادى الى وفاة احد الاشخاص.
Cited