Rulings

Criminal Court of Appeal 28/03/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 158 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
158/2019
Date
28/03/2019
President
رنده كفوري
Members
بو نصار، زيدان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليهما من جرم المادة 422 عقوبات، لعدم كفاية الدليل لناحية اقدامهما على التصرف بالمنقولات موضوع الدعوى او الاضرار بها، او نيتهما قد انصرفت الى اخذها بنية نزعها من يد القضاء.

Cited

Texts it relies on