Criminal Court of Appeal 28/03/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 158 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 158/2019
- Date
- 28/03/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- بو نصار، زيدان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليهما من جرم المادة 422 عقوبات، لعدم كفاية الدليل لناحية اقدامهما على التصرف بالمنقولات موضوع الدعوى او الاضرار بها، او نيتهما قد انصرفت الى اخذها بنية نزعها من يد القضاء.
Cited