Rulings

Criminal Court of Appeal 28/03/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 162 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
162/2019
Date
28/03/2019
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليهما من جرم المواد 655 و670 و672 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على اعمال حملت المستأنف على الاعتقاد بان الوكالة هي على سبيل الضمانة، او الاعتقاد بانه سوف يبيع العقار بسعر مميز، اضافة الى ان المستأنف عليه لم يقبض مبلغا من زوجته المستأنف عليها بوكالته عن المستأنف.

Cited

Texts it relies on