Criminal Court of Appeal 28/03/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 162 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 162/2019
- Date
- 28/03/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليهما من جرم المواد 655 و670 و672 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على اعمال حملت المستأنف على الاعتقاد بان الوكالة هي على سبيل الضمانة، او الاعتقاد بانه سوف يبيع العقار بسعر مميز، اضافة الى ان المستأنف عليه لم يقبض مبلغا من زوجته المستأنف عليها بوكالته عن المستأنف.
Cited