Criminal Court of Appeal 20/02/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 49 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 49/2019
- Date
- 20/02/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 655 عقوبات، نتيجة اقدامه بالاشتراك مع شخص آخر على استعمال وكالة غير قابلة للعزل منظمة لمصلحته لبيع عقارين من الغير، وقبض ثمنهما على الرغم من عدم تسديد ثمنهما للمدعي.
Cited