Rulings

Criminal Court of Appeal 20/02/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 49 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
49/2019
Date
20/02/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 655 عقوبات، نتيجة اقدامه بالاشتراك مع شخص آخر على استعمال وكالة غير قابلة للعزل منظمة لمصلحته لبيع عقارين من الغير، وقبض ثمنهما على الرغم من عدم تسديد ثمنهما للمدعي.

Cited

Texts it relies on