Criminal Court of Appeal 20/03/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 113 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 113/2019
- Date
- 20/03/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليه من جرم المواد 471/454 و471 و655 عقوبات، لعدم كفاية الدليل على اقدامه على تزوير سند الدين الذي اعطاه اياه المستأنف كضمانة للدين.
Cited