Rulings

Criminal Court of Appeal 20/03/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 113 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
113/2019
Date
20/03/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليه من جرم المواد 471/454 و471 و655 عقوبات، لعدم كفاية الدليل على اقدامه على تزوير سند الدين الذي اعطاه اياه المستأنف كضمانة للدين.

Cited

Texts it relies on