Criminal Court of Appeal 23/01/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 13 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 13/2019
- Date
- 23/01/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادتين 345 و344 من قانون السير الجديد، نتيجة التثبت من اقدامه عن اهمال وقلة احتراز في القيادة على التسبب بوفاة المجنى عليها، اضافة الى التملص والهرب دون الاعتناء بها.
Cited