Rulings

Criminal Court of Appeal 23/01/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 13 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
13/2019
Date
23/01/2019
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادتين 345 و344 من قانون السير الجديد، نتيجة التثبت من اقدامه عن اهمال وقلة احتراز في القيادة على التسبب بوفاة المجنى عليها، اضافة الى التملص والهرب دون الاعتناء بها.

Cited

Texts it relies on