Criminal Court of Appeal 20/03/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 121 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 121/2019
- Date
- 20/03/2019
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليه من جرم المادة 600 عقوبات، لعدم التثبت من ان الضرر الذي لحق بالعامود الكهربائي من جراء الحادث الذي ارتكبه المستأنف عليه، قد شكل خطرا على سلامة السير او على السلامة العامة.
Cited