Rulings

Criminal Court of Appeal 28/02/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 109 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
109/2019
Date
28/02/2019
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة تعديل قيمة التعويض المحكوم به على المستأنف عليه من جراء الحادث الذي ارتكبه والحق ضررا بالمستأنفين، نتيجة التثبت من ان التعويض المحكوم به واقع في محله القانوني، اضافة الى رد طلب شركة التأمين بعدم ادخالها في الدعوى نتيجة انها ملزمة بدفع التعويض مع المستأنف عليه.