Rulings

State Council 20/06/2018

شورى حكم رقم : 1007 /2018

Court
شورى
Number
1007/2018
Date
20/06/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، الصلح
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب المستدعي بالحكم له بالزام الادارة البلدية بوقف تنفيذ اعمال الاستملاك لانه يمتنع على القاضي الاداري اعطاء اوامر للادارة وذلك وفقا لاحكام المادة 91 من نظام مجلس شورى الدولة.

وفي حال نجم ضرر عن تنفيذ الاشغال المتعلقة بالاستملاك فان هذا الضرر مرتبط باشغال عامة يقتضي المطالبة بالتعويض عليه على هذا الاساس، ويتوجب على المستدعي ان يربط النزاع مع الادارة مسبقا وهذا لم يحصل وفقا لنص المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on