Rulings

State Council 11/06/2018

شورى حكم رقم : 969 /2018

Court
شورى
Number
969/2018
Date
11/06/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وبالتالي عدم توافر سبب للاعادة وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

وان صدور الحكم القضائي من شأنه ان يضع حدا للنزاع بين المتقاضين، بمسألة الترقية، وهو يتمتع بقوة القضية المحكوم بها ولا يعتبر اعتماد القضاء في قراره وجهة نظر معينة في تفسير القانون وتطبيقه خلافا لوجهة نظر احد الفرقاء مخالفة للاصول الجوهرية التي تفتح الباب لاعادة المحاكمة.

Cited

Texts it relies on