State Council 11/06/2018
شورى حكم رقم : 965 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 965/2018
- Date
- 11/06/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين جابر
- Source
- Lebanese University
من الثابت ان المستدعي تقدم بكتاب اسماه خطأ بمذكرة ربط نزاع ضمنه المطالبة بضم خدماته السابقة، وهو بذلك يرتقي الى وصف المراجعة الادارية التي تعد بمثابة تبليغ وقطع لمهلة الطعن، وتكون بالتالي المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية.
ان نص المادة التاسعة من القانون رقم 717/98 حددت الخدمات القابلة للطعن،
وبما ان الخدمات المؤداة من قبل المستدعي في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وهي مؤسسة عامة، تبقى خارج اعمال قاعدة ضم الخدمات المكرسة قانونا وفقا للمادة التاسعة المذكورة اعلاه، بحيث لا يجوز ضمها الى الخدمات اللاحقة في ملاك وزارة الطاقة والمياه ويقتضي بالتالي رد الدعوى اساسا لعدم قانونيتها.