State Council 20/06/2018
شورى حكم رقم : 1011 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 1011/2018
- Date
- 20/06/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، الصلح
- Source
- Lebanese University
وفقا للمادة 17 من القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 يقتضي لبقاء سريان مرسوم التخطيط ان تكون الادارة قد بادرت في تنفيذه.
وبما انه تبين بان هذا التخطيط لم ينفذ حتى الان الامر الذي يؤدي الى اعتبار مرسوم التخطيط قد اصبح من دون مفعول بالنسبة الى عقارات المستدعية موضوع النزاع وبالتالي يقتضي شطب اشارة التخطيط عن الصحائف العينية لهذه العقارات.
Cited