Rulings

State Council 20/06/2018

شورى حكم رقم : 1011 /2018

Court
شورى
Number
1011/2018
Date
20/06/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، الصلح
Source
Lebanese University

وفقا للمادة 17 من القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 يقتضي لبقاء سريان مرسوم التخطيط ان تكون الادارة قد بادرت في تنفيذه.

وبما انه تبين بان هذا التخطيط لم ينفذ حتى الان الامر الذي يؤدي الى اعتبار مرسوم التخطيط قد اصبح من دون مفعول بالنسبة الى عقارات المستدعية موضوع النزاع وبالتالي يقتضي شطب اشارة التخطيط عن الصحائف العينية لهذه العقارات.

Cited

Texts it relies on