Rulings

State Council 05/06/2018

شورى حكم رقم : 941 /2018

Court
شورى
Number
941/2018
Date
05/06/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عماطوري
Source
Lebanese University

ان تصنيف الموظف المتمرن في وظيفة "عنصر دفاع مدني" ليس بمثابة انزال لوضعيته القانونية، اذ ان هذه الوظيفة المستحدثة هي من ذات وظيفته القديمة ورتبتها.

وان التصنيف يخضع للقواعد والشروط المنصوص عليها في النص الذي يجيزه وان الاوضاع القانونية للعاملين في الادارة تتبدل مع تغير الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، وليس من حق الموظف العام التمسك بوضعيته القديمة نسبة الى الاوضاع القانونية السابقة للعاملين في الادارة التي ينتمي اليها.

وان تصنيف المستدعي قد جرى وفقا للاحكام القانونية المرعية الاجراء ويقتضي رد المراجعة في الاساس.