State Council 05/06/2018
شورى حكم رقم : 941 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 941/2018
- Date
- 05/06/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عماطوري
- Source
- Lebanese University
ان تصنيف الموظف المتمرن في وظيفة "عنصر دفاع مدني" ليس بمثابة انزال لوضعيته القانونية، اذ ان هذه الوظيفة المستحدثة هي من ذات وظيفته القديمة ورتبتها.
وان التصنيف يخضع للقواعد والشروط المنصوص عليها في النص الذي يجيزه وان الاوضاع القانونية للعاملين في الادارة تتبدل مع تغير الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، وليس من حق الموظف العام التمسك بوضعيته القديمة نسبة الى الاوضاع القانونية السابقة للعاملين في الادارة التي ينتمي اليها.
وان تصنيف المستدعي قد جرى وفقا للاحكام القانونية المرعية الاجراء ويقتضي رد المراجعة في الاساس.