Rulings

State Council 05/06/2018

شورى حكم رقم : 927 /2018

Court
شورى
Number
927/2018
Date
05/06/2018
President
انطوان بريدي
Members
عماطوري، المولى
Source
Lebanese University

ان الخطأ في توجيه الخصومة في المراجعة المقدمة امام مجلس شورى الدولة يعتبر من العيوب الشكلية غير الجوهرية التي يمكن للقاضي تصحيحها اذا كانت المراجعة مقدمة بالشكل الذي يمكن معه تعيين الجهة المستدعى ضدها.

ان المتدخل في الدعوى كشخص ثالث ليس له الصفة بالطعن مباشرة امام مجلس شورى الدولة ودوره تأييد وجهة نظر احد الفرقاء الاصليين وذلك وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة، ولا تتوافر فيه شرط الصفة المفروض تواجدها في طالب اعادة المحاكمة بموجب المادة 101 من نظام المجلس وبالتالي يقتضي رد المراجعة شكلا لانتفاء الصفة.

Cited

Texts it relies on