Rulings

State Council 22/05/2018

شورى حكم رقم : 888 /2018

Court
شورى
Number
888/2018
Date
22/05/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، الصلح
Source
Lebanese University

ان اجتهاد مجلس شورى الدولة مستقر على ان حق اصحاب العقارات التي طالها التعدي ينحصر بطلب التعويض اذ لا يمكنه ان يوجه اوامر الى الادارة لاعادة الحال الى ما كانت عليه، كما ان المطالبة بالتعويض تكون امام القضاء العدلي وليس الاداري.

وبناء عليه فان مجلس شورى الدولة لا يعتبر صالحا للبت في المراجعة الرامية الى ازالة التعدي واعادة الحال الى ما كانت عليه ويقتضي رد المراجعة لعدم الصلاحية.