State Council 22/05/2018
شورى حكم رقم : 888 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 888/2018
- Date
- 22/05/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، الصلح
- Source
- Lebanese University
ان اجتهاد مجلس شورى الدولة مستقر على ان حق اصحاب العقارات التي طالها التعدي ينحصر بطلب التعويض اذ لا يمكنه ان يوجه اوامر الى الادارة لاعادة الحال الى ما كانت عليه، كما ان المطالبة بالتعويض تكون امام القضاء العدلي وليس الاداري.
وبناء عليه فان مجلس شورى الدولة لا يعتبر صالحا للبت في المراجعة الرامية الى ازالة التعدي واعادة الحال الى ما كانت عليه ويقتضي رد المراجعة لعدم الصلاحية.