Rulings

State Council 07/06/2018

شورى حكم رقم : 960 /2018

Court
شورى
Number
960/2018
Date
07/06/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم ثبوت مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

وان اعتماد مجلس شورى الدولة في قراره وجهة نظر معينة في تقدير الوقائع وتفسير القانون وتطبيقه خلافا لوجهة نظر الجهة طالبة الاعادة لا يجعل القرار مشوبا بعيب مخالفة الاصول الجوهرية التي تفتح الباب لاعادة المحاكمة.

Cited

Texts it relies on