State Council 07/06/2018
شورى حكم رقم : 960 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 960/2018
- Date
- 07/06/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، منصور
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم ثبوت مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.
وان اعتماد مجلس شورى الدولة في قراره وجهة نظر معينة في تقدير الوقائع وتفسير القانون وتطبيقه خلافا لوجهة نظر الجهة طالبة الاعادة لا يجعل القرار مشوبا بعيب مخالفة الاصول الجوهرية التي تفتح الباب لاعادة المحاكمة.
Cited