Rulings

State Council 05/07/2018

شورى حكم رقم : 1038 /2018

Court
شورى
Number
1038/2018
Date
05/07/2018
President
يوسف الجميل
Source
Lebanese University

رد قاضي العجلة الدعوى المقدمة امامه لعدم توافر شرط العجلة المنصوص عليه في المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة ولعدم توافر الصفة والمصلحة لدى المدعي.

وان الحق في الحصول على نسخة من قرارات المجلس البلدي المكرس بموجب المادة 45 من قانون البلديات والمادة الاولى من القانون رقم 28/2017 ليس حقا اعتباطيا مجردا من اي قيد، اذ يقتضي توافر المصلحة الشخصية والمباشرة للحصول عليها.

Cited

Texts it relies on