State Council 05/07/2018
شورى حكم رقم : 1038 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 1038/2018
- Date
- 05/07/2018
- President
- يوسف الجميل
- Source
- Lebanese University
رد قاضي العجلة الدعوى المقدمة امامه لعدم توافر شرط العجلة المنصوص عليه في المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة ولعدم توافر الصفة والمصلحة لدى المدعي.
وان الحق في الحصول على نسخة من قرارات المجلس البلدي المكرس بموجب المادة 45 من قانون البلديات والمادة الاولى من القانون رقم 28/2017 ليس حقا اعتباطيا مجردا من اي قيد، اذ يقتضي توافر المصلحة الشخصية والمباشرة للحصول عليها.
Cited