Rulings

State Council 22/05/2018

شورى حكم رقم : 887 /2018

Court
شورى
Number
887/2018
Date
22/05/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، الصلح
Source
Lebanese University

لا يمكن بدء سريان مهلة المراجعة امام مجلس شورى الدولة المنصوص عليها في المادة 69 من نظام المجلس، الا بعد اتمام جميع معاملات النشر المنصوص عليها في المادة 5 من قانون الاستملاك رقم 58/91.

وبما انه لا يتبين من ملف المراجعة اتمام جميع المعاملات الملحوظة لا سيما تبلغ اصحاب العلاقة ولصق نسخة من المرسوم المطعون فيه لذا يقتضي اعتبار المراجعة مقدمة ضمن المهلة القانونية.

ان الاشغال العامة الرامية الى اعادة اعمار البنية التحتية بعد الاحداث الامنية التي حصلت في مخيم نهر البارد تعتبر من المنافع العامة ولها طابع اجتماعي وانساني، لذا ترد المراجعة في الاساس لعدم قانونيتها.

Cited

Texts it relies on