Rulings

State Council 11/06/2018

شورى حكم رقم : 963 /2018

Court
شورى
Number
963/2018
Date
11/06/2018
President
يوسف الجميل
Source
Lebanese University

ان شرط العجلة لقبول الدعوى امام قاضي العجلة، وفقا للمادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة، غير متوافر في المراجعة الحالية اذ ان الدعوى تتعلق بطلب الاستحصال على صور المحاضر واعلانات النتائج كي تتمكن الجهة المستدعية من الطعن بنتيجة الانتخابات النيابية التي جرت في دائرة بيروت الاولى امام المجلس الدستوري وهذا يعني بان موضوع المراجعة تتعلق بمادة خارجة عن اختصاص القضاء الاداري بصورة مطلقة، كونه يدخل حصرا ضمن صلاحية المجلس الدستوري.

كما انه يعود للمجلس الدستوري ان يطلب صورا عن المستندات المنازع في شأنها وفقا لما يتمتع به من صلاحيات استقصائية اذا رأى ذلك ضروريا.

Cited

Texts it relies on